المقداد السيوري
215
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل . ويقتصر على ما تعين له من التصرف . ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون الربح مشتركا .
--> ( 1 ) في المصباح : وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضا وناضا قال أبو عبيد إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد إن كان متاعا لأنه يقال ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل . ( 2 ) في المختصر النافع : في الاستثمار .